الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٤٩المصنف
148
المجلد الرابع عشر
قلت: أرأيت إن باع ماله وشرط على المشتري أكله، ما دام حيا، يثبت
ذلك أم لا؟
قال: لا يثبت هذا في البيع، وهو فاسد على ما وصفت لك، والله أعلم.
أخذت هذه المسألة من كتاب منثورة فعلقتها في موضعها. رجع إلى الكتاب).
مسألة:
القاضي أبو زكرياء في المتبايعين: إذا اشترطا رضى فلان، فإنّ بيعهما يكون متعلقا برضى فلان، فإن رضي ثبت وإن لم يرض انتقض.
وأما إذا شرطا مشورته؛ فإذا شاوراه لم يتم البيع إلا بإتمامهما؛ بعد مشورته. والله أعلم.
و
مسألة:
فإن باع غلامًا أو مالا على أن لا يبيعه من أحد؟
فالبيع جائز، والشرط باطل.
وقيل: البيع منتقض. وبه نأخذ.
مسألة:
جواب أبي الحسن: في رجل يعطي رجلًا حبَّا، فيقول له: أحسبه كما يباع وتخبزه وتبيعه، فما كان من فضل بعد ذلك فهو بيني وبينك.
فلا يجوز ذلك معنا على حساب البيع بشرط.
(1) هذه المسألة زيادة في أوح وواضح أنها من إدراج الناسخ.