الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٠الجزء الرابع والعشرون - باب [42]: الشرط في البيوع
149
فإن خبز وباعه على هذا فالتوبة من هذا ردّ الحَبّ بيعه على صاحبه، وما أخذ صاحب الحبّ من الدراهم ردّه وتراددا في ذلك، ولصاحب الحبّ حبّه.
مسألة:
فإن شرط عليه: إن لم يأتني بحقي إلى محلّه حتى أعني إليك، فإنّ عليك كرائي ونفقتي حتى أستوفي حقي.
قال مسبّح وهاشم لا يثبت هذا الشّرط ولا كراء له ولا نفقة.
مسألة:
في شرط البائع المأكلة حياته إذا مات فطلب الورثة؟
قال: معي؛ أنّه شرط مجهول والبيع منتقض. وقيل: إنّه ثابت إذا كان شرطًا حلالا ليس هو حرام.
مسألة:
فيمن يبيع بيته، ويشترط أن يسكنه حياته، فإذا كان الشرط مع عقدة البيع
كان مجهولًا.
فقيل: إنّ البيع منتقض بالشرط الذي دخل فيه.
وقيل: يبطل الشرط ويثبت البيع. والأوّل أحبّ إليّ إلّا أنّ يتتامما، وكذلك المال إذا شرط مأكلته سنين، وأمّا شرط مأكلته لسنين معدودة ففي
ذلك أيضًا اختلاف.
وأكثر القول يثبت البيع والشرط. وقيل: ينتقض البيع.