المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥١

10.

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فإن باع لصائغ بيعًا على أن يعمل له عملًا، فهذا منتقض. فإن تتامما لم يبن

لي حجز ذلك.

مسألة:

فإن أطناه ماء على أن يؤدي عليه كلّ سنة خراجًا كذا وكذا. قال: لا يلزمه ذلك؛ لأنّ هذا شرط باطل.

فإن تزارعا على هذا الشرط أنّ الخراج عليهما جميعًا فأخذ من أحدهما،

ففي لزوم الآخر له اختلاف.

مسألة:

رجل باع لآخر نخلًا أو أرضا وشرط عليه أن يؤدّي معه معه في الخراج؟ فإن كان عند عقدة البيع يختلف فيه، وكذلك الشّروط الباطلة كلها، بعض يبطلها ويثبت البيع، وبعض يبطلها هي والبيع.

وإن كان قبل البيع فالذي يجعل البيع على ما أسس فهو سواء، والذي لا يثبت الشرط إلّا إذا كان عند العقدة لا يرى الأساس شيئًا، وإنّما بطل شرط الخراج حيث هو باطل.

فإن شرط أن يؤدّي إليه كلّ سنة عشرة دراهم، ولم يحدد السنين كم هي؟ قال: معي؛ إنّه مجهول ونقضه من طريق الجهالة لا من طريق الباطل. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّ المسلمين على شروطهم، هل تثبت الشّروط المجهولة إذا لم تكن فاسدة؟