الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢الجزء الرابع والعشرون - باب [42]: الشرط في البيوع
المصنف
151
قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا، وإنّما ذلك في الشروط المعروفة، بعض يقول: إنّها منتقضة، وإنه لا يجوز البيع إذا كان فيه الشرط. وبعض يقول: إنّ المسلمين على شروطهم على معنى قوله.
مسألة:
وإذا كان المتبايعان إنّما عرضا لبعضهما البعض، ولم يكن هنالك شرط فلا يقوم معنى التعريض مقام الشرط.
وفي الضياء: ولم يسمّ للمال ثمنًا إلا الخراج ولم يسم كم الخراج، فلا نقول: إن له أكله وما نبرئه أن يكون أكل حرامًا.
وإن كان سمّى الخراج شيئًا معروفًا، وسمى مع الخراج شيئًا من التمر، وأكله على ذلك، لم نقل: إنّه حرامًا؛ لأنّه قد نقض الشرط باطل والبيع ثابت، فأما إن شرط للمال خراجًا معروفًا وثمنًا معروفًا، فلا نعلم أنّ فيه اختلافًا أنّه جائز وثابت عليهما تناقضا وتتامما … (1).
مسألة:
واختلفوا في الرّجل يبيع النّسمة ويشترط على المشتري العتق:
فكان الشافعي يقول: البيع جائز والشرط ثابت.
وقال النعمان: البيع باطل.
قال أبو سعيد كله جائز، والأول أحبّ إلي.
(1) «وفي الضياء ولم يسم للمال ثمنًا إلّا الخراج … فلا نعلم أنّ فيه اختلافًا أنه جائز وثابت عليهما
تناقضا وتتامما. ( … كلمة غامضة» زيادة من ب.