الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
وإذا ماتت امرأة مع رجال لا ولي فيهم لها، وفيها حلي بيديها ورجليها (1)، فجائز لهم إخراجه (2) منها كيف أدركوا ذلك، إن أمكنوا أن يضعوا ثيابًا فوق أيديهم فعلوا، وإن لم يدركوا ذلك إلّا بالمش جاز لهم إذا لم يقدروا على إخراجه إلّا بمتها.
مسألة:
وللنساء أن ينظرن بطن المرأة. وكذلك إذا وقع الجروح في الفروج، فإنّها تقاس (3)، ولا تبطل حقوق النّاس.
ويكره أن ينظر الرّجل إلى قميص امرأة خوفًا أن يتشهاها.
مسألة:
ويكره نظر (4) الرّجل في وجه امرأة إلا لحاجة وكذلك نظر () المرأة إلى
وجه الرّجل إلا لحاجة (6).
وفي الرّواية: «أنّ ابن أم مكتوم الضرير كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عائشة وحفصة فقال: هلا احتجبتما عنه. فقالتا (7): إنّه أعمى. فقال لي: أفعمياوان أنتما (8) فدلّ هذا أن ليس للمرأة أن تنظر في وجه الرجل إلا لحاجة.
(1) في م «بيدها ورجلها».
(2) في م «إخراجها».
في ب «فإنهنَّ يُقَسنَ».
(4) في م «أن ينظر».
(5) في م «تنظر».
(6) «إلا لحاجة» ناقصة من م.
(7) في ب «فقلن».
(8) صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي
لا
يبصر - حديث: 5652.