الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٣152
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
قال أبو سعيد: حجّة من يثبت البيع والشّرط في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون على شروطهم ما لم يكن حرامًا»).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز إلا صلحًا أحلّ حرامًا» (2).
وحجّة من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلّ شرط ليس هو في كتاب الله فهو باطل ولو شرط مائة مرّة» (3).
وحجة من يقول بإبطال كل شرط قوله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن كلّ بيع فيه شرطان (4). فهذا فيه شرطان شرط البيع وشرط العتق.
(1) أخرجه الحاكم وأبو داود والدارقطني عن أبي هريرة.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، وأما حديث أبي هريرة ـ حديث: 2250. سنن أبي داود - كتاب الأقضية، باب في الصلح - حديث: 3137.
سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2527.
(2) أخرجه ابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو داود والترمذي عن عمرو بن عوف المزني. وكلهم بلفظ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». صحيح ابن حبان ـ كتاب الصلح ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب - حديث: 5168.
سنن أبي داود ـ كتاب الأقضية، باب في الصلح - حديث: 3137.
سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام باب الصلح - حديث: 2350.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 1309.
(3) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد عن عائشة، والطبراني عن ابن عباس. سنن ابن ماجه ـ كتاب العتق باب المكاتب - حديث: 2518.
صحيح ابن حبان - كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا - حديث: 4334. الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة، حديث: 25244.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ا - طاوس، حديث:
1.771
(4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي والدارمي والبيهقي والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: «نهى عن شرطين في بيع».
=