المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٤

الجزء الرابع والعشرون - باب [42]: الشرط في البيوع

المصنف

153

مسألة:

فإن اشترى سدرة على أن يقطعها فقطعها ثم نضرت، فيعجبني أنه إذا قطعها من حيث تقطع مثلها في التعارف كان النضار للبائع إذ هو في أرضه. فإن كان قطعها ما لا يتعارف أنّه قطعها وما بقي يرجع إليه. فحكمه حكم الشجرة. وقد زادت.

وينتقض؛ لأنه قيل في مثل هذا إذا تركه المشتري حتى زاد لحقه النقض. ومعي أنه قيل: إذا كان مما يزيد ولو لم تتبين زيادته لحقه النقض إن تناقضا. والله أعلم.

مسألة:

ومن كتاب الأصفر (1): رجل اشترى شاة، وشرط له البائع إن لم يكن فيها

مَن شحم فهي ردّ عليّ، فلم يوجد فيها شيء؟

فقال:

بيع مردود، فإن أكل اللحم أعطى الثّمن.

قال مسبح ويطرح عنه ثمن من الشحم.

ومن غيره:

وقد قيل: إنه بيع منتقض وجد فيها شحم أم لم يوجد.

،

وإن أكل اللحم فقال من قال عليه الثّمن، وقال من قال: عليه القيمة.

سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث: 1191.

سنن الدارمي - ومن كتاب البيوع، باب: في النهي عن شرطين في بيع ـ حديث: 2516. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا ـ باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام، حديث: 10020.

المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد ـ حديث: 1568.

(1) في م «كتاب أبي صفرة والمخطوطات كلها: كتاب الأصفر.