الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
فيمن باع بذرا بڑا أو ذرّة أو قتا، وشرط أنه ينبت فلم ينبت؟
قال: إنّه يغرم البائع للبذور، وقد أثم البائع.
قال أبو عبد الله: البيع فاسد، وله أن يردّ عليه بذرا مثل بذره، ويقبض الثّمن الأول الذي اشترى به، وإن لم يقدر على بذر مثله فقيمته.
قال غيره:
الأول أصح.
ومن الضياء: ومن باع حبا على بذر فلم ينبت فلا يلزمه شيء إلّا إن لم يعلم أنه لا ينبت فغرّه وأوهمه فعليه ضمان ما زاد من الحبّ الذي ينبت على مثل الحبّ الذي لا ينبت لم يردّ وعليه مثل القيمة.
٨٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.