المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٥٦

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

155

انتهى ما وجدته والى ناولها باب [43]

ساحة

ا العناء والغرم على البيع المنتقض وفي التقاضي بالثّمن عروضا فتزيد أو تنقص

+

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس 1

قال أبو سعيد: فيمن ابتاع بيعًا فاسدا، هل له عناء إذا عنا فيه ثم ردّه من

جهة فساده؟

قال: نعم

له عناء مثله.

مسألة:

فإن باع لرجل شاة بيعًا فاسدًا بعشرة دراهم فذبحها المشتري، وباع لحمها بعشرين درهما، أو نسيئة فطلبها البائع، هل يكون له العشرون؟

فقال لصاحب الشّاة الخيار إن أراد أخذ قيمة شاته برأي العدول، وإن أحبّ أن يأخذها مذبوحة، أو يأخذ ما بلغ ثمن لحمها، فله ذلك.

وإن اختار ثمن اللحم فللمشتري عناؤه.

مسألة:

رجل اشترى من رجل ثوبًا فصبغه، ثم رأي به عوارا هل له ردّه؟

فقال: لا، وإنّما له أرش العوار.