الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [45] شرط الشروى والخلاص في البيوع
قلت: فهل للبائع أن يلحق المستحق الأرض بقيمة النخل التي فسلت؟
قال: هكذا يعجبني.
161
مسألة:
ومَن شَرَطَ الشّروى فأدرك بالشفعة فلا شروى له، وإن أدركت من الشفيع فإنما الشّروى للمشتري الأوّل، وليس لمستوجب الشفعة شروى (1).
مسألة:
فإن اشترى منه غريب وضمن له بالخلاص والشّروى؟
قال: أخبرني بشير عن موسى أنّه كان يرى الشّروى للغريب وأما لأهل
القرية فلا.
مسألة:
رجل باع لرجل أرضا وضمن له الشّروى ففسلها، وصارت نخلا ثم أدركت؟ فإنما يعطيه البائع أرضًا شروى أرضه، ويكون على الذي أخذ الأرض ثمن النخل بغير أرض.
وإن كانَ صَرْمٌ يقدر على إخراجه فليخرجه هذا عن هاشم ومسبح، وله الغلّة على من استغلها وليس لمن انتزعت الأرض من يده على الذي باع غلّة.
ومن غيره:
وقيل: لا ردّ على المشتري للغلّة على المدرك إذا كان إنّما استغل
(1) زيادة من م.