الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
ومن شرط الشروى والخلاص، فأدرك بالشفعة فلا شروى له.
فإن أدركت من الشفيع فإنما الشروى للمشتري الأول، وليس لمستو
الشفعة.
مسألة:
ومن شرط الشروى والخلاص ثم يدرك فلا يقدر على ذلك؟
قال: يؤخذ بذلك، فإن لم يقدر فعليه ردّ الثمن.
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمدلله: ورجلًا اشترى جَمَلًا أو أرضًا بمائة درهم، واشترط على بائعه الخلاص إلى ألف درهم وأقل أو أكثر؟ فإنّه يلزمه خلاص ذلك (1)، فإن لم يقدر على الخلاص فقيمته (2).
مسألة:
قال ابن خالد سمعنا في رجل اشترى من رجل جارية أو دابة، واشترط عليه الشروى وأدرك فيها، وقد ولدت الجارية أولادًا، ونتجت الدابة، فأخذها صاحبها وأولادها؟
فإنّ الذي انتزعت منه إنّما يرجع على البائع بشروى الجارية والدابة يوم تنزع منه بقيمتها، ولا يرجع على البائع بقيمة الولد ولا النتاج؛ لأنهما حدثا عنده.
(1) ناقصة من ب.
(2)
«خلاص قيمته».