المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٤

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [45] شرط الشروى والخلاص في البيوع

163

مسألة:

فإن قال: بايعتك أرضي على أنها إن استحقت بحق فعلي لك شرواها، هل

يثبت ذلك؟

قال: هذا مما يثبت به معنى الشّروى.

مسألة:

فإن اشترى منه غريب وضمن له بالخلاص والشروى،

قال: أخبرني ابن مبشر عن موسى أنه كان يرى الشروى للغريب، وأما أهل

القرية فلا.

مسألة:

عن أبي الحواري رجل اشترى من رجل مالا أو عروضا أو حيوانًا، وشرط عليه إن انتزع منه بحق أو بباطل فعليه خلاص ذلك بما عزّ وهان، ثم أدرك ولم يقدر على خلاصه؟

فإنّهم كانوا يبطلون شرط الخلاص، وإنّما عليه ردّ الثّمن إلّا أن يكون شرط الشروى فله الشروى متى ما انتزع منه بحق وأمّا (1) بباطل فلا يثبت عليه هذا الشرط، وهذا البيع منتقض لأنهم أدخلوا عليه شرطًا مجهولًا.

وليس عليه أن يأخذ الثّمن من البائع إذا انتزع منه المال بباطل، حتّى يردّ ماله كما أخذه منه، وإن شرط على نفسه إن أدرك بحق فعليه للمشتري ألف درهم، والمال يسوى مائة، فهذا شرط باطل وليس له أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه إلّا أن يشترط عليه الشّروى.

(1) في ح «وإنما».