المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد الرابع عشر

والشروى أن يعطيه مثل ما انتزع منه

نخلا

مثل نخله أو أرضا مثل أرضه، أو

دابة مثل دابته، أو قيمته يوم يستحق.

مسألة:

فيمن باع مالا واشترط قطعة من ماله معروفة شروى،

عن الحسن بن أحمد فالله أعلم، وما أحب ثباته. والله أعلم.

مسألة:

فيمن باع مال ميت، وشرط عليه الشروى؟

فإن كان قد ادعى الوكالة فعليه الشّروى.

مسألة:

مالا قلت لأبي الحواري: من باع ليتيم فلما بلغ طلب ماله؟ فليس على البائع شروى إلا أن يقول: إنّه وكيل لليتيم، فعليه الشروى، ويؤخذ المشتري بغلة ما استغل من مال اليتيم.

فإن كان المشتري قد فسل في هذا المال وبنى فيه بناء، فالخيار لليتيم إن

شاء أن يردّ عليه رزيّته، وإن شاء قال له يخرج ما أحدث، ولا خراج له.