المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

165

انتهى ما وجدته والى واره باب [46]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع وهاب المص شرط الخيار وأجله في البيوع

صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

والخيار في البيوع جائز إذا شرطه أحد المتبايعين إلى غير مدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم)، ولم يخص وقتا من وقت. والمدعي أنّ الشّرط في الخيار لا يجوز في فوق ثلاث محتاج إلى دليل.

في

مسألة:

الإشراف واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتًا معلومًا

عقد البيع:

فقالت طائفة: البيع جائز والشّرط لازم إلى وقت كذا.

قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وقالت طائفة: الشرط الجيد ثلاثة أيام والبيع فاسد، إذا شرط خيارًا أكثر من ثلاثة أيام، هذا قول الشافعي والنعمان. وفيه قول ثالث: أن الخيار في الثّوب يكون يوما أو يومين، وفي الخيار أكثر

من ذلك الجمعة والخمسة الأيام.

والدار أكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار، فلا خير فيه؛

لأنه غرر.

(1) سبق تخريجه.