المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [46]: شرط الخيار وأجله في البيوع

المصنف

167

وقيل: البيع فاسد قول الثوري وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد: الأوّل والآخر صحيحان، والأوسط لا يخرج من الحق إن

شاء الله.

وينبغي الوفاء بالشرط فيما ليس هو بحرام، وإنّما هذا من جهة الجهالة، إلا أنه ليس هو حراما)، فإن تتامَمَا تَمّ، وإن نقض أحدهما أحببنا له نقض ذلك، وهو أكثر القول.

مسألة:

يوجد في الشفعة إذا بيعت والخيار للمشتري كان على الشفيع أن يطلب شفعته وإن كان الخيار للبائع، أو كان للبائع والمشتري لم يكن على الشفيع أن يطلب شفعته حتى يصح البيع، كذا وجدت بخط أحمد بن صالح.

مسألة:

وقد قيل: لو باع إبلا أو بقرا أو غنما، على أنّ البائع أو المشتري أو جميعهما بالخيار ثلاثة أيام، فحال حول البائع في الصدقة في أيام الخيار في الأحوال، فالصدقة على البائع؛ لأنه يعد معلقا عليه في ماله، وهذا غير

جميع

الأول.

(1) في أ و ب «حرام».