الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠الجزء الرابع والعشرون
المصنف
169
انتهى ما وجدتر و الى
والله باب [48] کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى مع كل ما يجب به الخيار ويثبت في البيوع
صلاح اين مبارک ان مسعود
سألت محبوب البصري عن رجل ابتاع ثوبًا وشرط الخيار إلى نصف النهار، فعرض له ربح قبل الأجل فباعه بربح؟
قال: إن كان ضميره أنه قد رضي بالثّوب جاز له والربح له، وإن لم يضمر على أخذه فالربح للأول.
وقال هاشم: الربح للفقراء من أجل أنه حين عرض الثوب على البيع صار في ضمانه وذهب الخيار.
ومنهم من يقول: إذا لزمه الثوب فالربح له.
قال محمد بن محبوب: الربح للآخر المشتري؛ لأنه لما عرضه على البيع
فقد لزمه.
مسألة:
وإن كان الخيار للبائع ثم باعه، فالربح للبائع؛ لأنّه اختار وفسخ البيع بعرضه
إياه للبيع.
مسألة:
رجل اشترى دابة على خيار ثلاثة أيّام، فظهر بها عيب حادث؟
فيشبه أنّ له ردّها في أيام الخيار، ويردّ ما نقصها من يده أرض العيب.