الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقد يشبه في بعض معاني القول: إنّه ليس له ردّها إلا برؤية من العيب.
قلت: فإن فعل هو بها ذلك العيب، هل له ردّها؟
قال: إذا فعل هو بها شيئًا لا يفعله إلّا فى ملكه ثبت عليه ذلك، فكان
ذلك خيارًا.
فإن وطئ الأمة ففي الحكم يشبه الخيار وأما في معنى اللّازم فلا تكون له
الا باعتقاد.
في
وفي معنى المسالمة في الحكم معنى الاختلاف
ففي بعض القول: يقع موقع الرّضا.
وفي بعض القول: إنّه لا يقع موقع الرّضا ويفسد عليه وطؤها، وإن ثبت عليه
الحكم ملكها.
وعلى قول من يقول بالرّدّ بالعيب ولو حدث بها عيب: إن اختار ردّها في أيام الخيار، ثم برئت وردّها بعد ذلك، ولو تطاولت الأيام، كان له ذلك. قلت: فإن أغلّت (1) غلّة؟
قال: الغلّة لربّها إذا ثبت الرّدّ بالخيار، وكان قد اختار ردّها، وإنما كانت في يده بمعنى العيب حتّى تبرأ.
قلت: فعليه القيام بها وعلفها حتى يردّها؟
قال: معي؛
أنه
إذا كانت في يده كان له عندي من الغلة بقدر العناء إذا ثبت
معنى ذلك، فإن تلفت قبل أن تبرأ من العيب فإن كان ممنوعا كانت في ماله؛
لأنها مرتهنة في يده.
(1) في ب «غلت».