المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [48]: ما يجب به الخيار ويثبت في البيوع

171

مسألة:

ومن باع على رجل حيوانًا مثل شاة أو كبش على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فجر منها صوفًا أو شعرًا أو حلبها، هل له ردّها إذا لم تعجبه؟

قال:

عندي أن ليس له ردّها، وقد لزمته، وليس عليه ردّ ما استغلّ من الحلب والشّعر (1) والوبر، وهو له دون المستقيل والغلة بالضمان، والإقالة

ثان.

بيع

قال غيره:

وهذا إذا وقعت إقالة.

وفي موضع آخر: رجل اشترى جارية على خيار ثلاثة أيام، فأغلت غلّة، أراد ردّها، هل عليه ردّ الغلّة؟

قال:

ثم

معي؛ إذا استعملها هو بذلك بلا إذن من البائع، فقد لزمه البيع وإن كان الشراء وقع على أن ينظر غلتها من قلّتها وكثرتها، وأذن له بذلك البائع فلم الغلة. تعجبه؛ فله ردّها مع وإن كان وقع الشراء على أن ينظر مداراتها في المعيشة والصنعة، وكان لذلك أجَلٌ، وأذن له بذلك البائع، فلا يعجبني أن يلزمه أجر في قلت: فهل يخرج أن يكون له ما استغل في مدة الخيار، لثبوت ضمانها عليه لو تلفت في يده، وثبوت نفقتها ومؤنتها عليه؟

ذلك.

قال: لا يبعد عندي ذلك، ويحسن عندي أيضا أن يستحق من غلتها بقدر ما أنفق عليها في حال المدة، ويردّ الفضل.

(1) في ح «والبعر».