المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

انتهى ما وجد تد والى

دو الا ولمعاني

ماء

باب [49]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ماع كمال في موت أحد المتبايعين بيع الخيار

مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

المجلد الرابع عشر

واختلفوا في موت من له الخيار قبل مضي الوقت؛ قال سفيان وأصحاب الرّأي بطل خياره ولا خيار لورثته.

وقال مالك والشافعي: لورثته ما كان له يقومون مقامه.

وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جنّ حتّى مضى وقت الخيار بطل خياره.

وقال الشافعي وأصحاب الرّأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره كان للذي شرط له الخيار، ولم يكن للبائع.

قال أبو سعيد: كلّ ذلك جائز من هذه الأقاويل، وله علة، وإنما الخيار لمن

جعل له.

فإن جعل لغيرهما في مدة معلومة كان الرّضا له؛ لا للبائع ولا للمشتري.

(1) في ح «فقيل».