الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣172
المصنف
انتهى ما وجد تد والى
دو الا ولمعاني
ماء
باب [49]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ماع كمال في موت أحد المتبايعين بيع الخيار
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
المجلد الرابع عشر
واختلفوا في موت من له الخيار قبل مضي الوقت؛ قال سفيان وأصحاب الرّأي بطل خياره ولا خيار لورثته.
وقال مالك والشافعي: لورثته ما كان له يقومون مقامه.
وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جنّ حتّى مضى وقت الخيار بطل خياره.
وقال الشافعي وأصحاب الرّأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره كان للذي شرط له الخيار، ولم يكن للبائع.
قال أبو سعيد: كلّ ذلك جائز من هذه الأقاويل، وله علة، وإنما الخيار لمن
جعل له.
فإن جعل لغيرهما في مدة معلومة كان الرّضا له؛ لا للبائع ولا للمشتري.
(1) في ح «فقيل».
٨٬٢٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.