الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [49]: في موت أحد المتبايعين بيع الخيار
173
مسألة:
وإن مات الذي له الخيار في المدّة؟
فقيل: لورثته مثل ما كان له
وقيل: لا يورث ذلك، وهو أكثر القول عندي.
وفي موضع قال: إذا ارتفع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم، وليس للبائع
عليهم حجّة، ولا لهم عليه حجّة في ردّ البيع.
٨٬٢٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.