المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [49]: في موت أحد المتبايعين بيع الخيار

173

مسألة:

وإن مات الذي له الخيار في المدّة؟

فقيل: لورثته مثل ما كان له

وقيل: لا يورث ذلك، وهو أكثر القول عندي.

وفي موضع قال: إذا ارتفع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم، وليس للبائع

عليهم حجّة، ولا لهم عليه حجّة في ردّ البيع.