الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥174
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [50]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحم والثان
سابع و كان المصنف وكان في تلف المبيع بالخيار
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
واختلفوا في السلعة تتلف في يد المشتري قبل الوقت:
قال أصحاب الرأي: إذا كان الخيار للبائع أو لهما فهلكت في يد البائع، فمن ماله وينتقض البيع، فإن قبضها المشتري فتلفت عنده فعليه القيمة (1). وإن كان الخيار للمشتري من يده فعليه الثّمن وتتلف من ماله، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يُعتق.
قال أبو سعيد: حسن جائز.
وقالت فرقة: إن تلفت في يد البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت في يد المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار، قول الشّافعيّ. قال أبو سعيد: يجوز في مذاهب أصحابنا، وأكثر ما يصح أنه إذا كان الخيار للمشتري وتلفت من يده فعليه الثّمن.
ويخرج
أنّ عليه القيمة، لأنّ البيع موقوف لم يتم. قال أبو بكر: أصح من ذلك على مذهب الشافعي، إذا كان الخيار للمشتري وحده، وتلفت من عنده أنّ عليه الثّمن؛ لأنّه يزعم أنّ الفطرة على المشتري إذا كان الخيار له؛ لأنّ المشتري يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء.
(1) في أ في يده فعليه الثمن، وتلفت من ماله».