المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦

الجزء الرابع والعشرون - باب: [50] في تلف المبيع بالخيار

المصنف

175

وقوله هذا يدل على تمام الملك، وإذا تمّ الملك فعليه الثّمن لا القيمة. قال أبو سعيد (1): قد مضى وهذا جائز أيضًا، وأمّا الاستبراء إذا كان الخيار له وهي في يده؛ فيصح أيضًا في بعض القول، ولا يصح في بعض القول حتّى يختار، أو يجب عليه البيع بمضي وقت الخيار).

والذي يقول بصحة الاستبراء أثبتُ حجّةً، لأنّهم قالوا عليه زكاة الفطرة،

فذلك ملك

صحيح.

وفيه قول ثالث: إنّ الخيار إذا كان للبائع؛ وتلف في يد المشتري، أنه أمين في ذلك، ولا شيء عليه.

وإن كان الخيار للمشتري فهلكت عنده فهو عليه ثمنه الذي اشتراه به هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو سعيد: جائز إن شاء الله، وأكثر ما يعتمد عليه من قول أصحابنا أنه إذا كان الخيار للبائع أو لهما، فتلف البيع من يده، انتقض البيع وبطل. وإن كان لهما جميعًا فتلفت من يد المشتري أنّ عليه القيمة.

وكذلك إن كان الخيار للبائع وحده فتلفت من يد المشتري، فعليه القيمة.

وقد يحسن أن يكون أمينا ولا شيء عليه، وهو جائز.

وإن كان الخيار له أعني المشتري فتلفت من يده، كان عليه الثّمن، وقد أن تكون (3) عليه القيمة.

يحسن

وإن كان الخيار للمشتري خالصًا فتلفت من يد البائع، فأكثر القول: إنّ البيع

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح «يكون».