المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧

176

المصنف

المجلد الرابع عشر

ينتقض، ويكون من ماله. وقد يخرج أن يكون من مال المشتري بالثّمن، ويخرج

إن يكون من ماله بالقيمة.

والذي نحبّه في هذا أن ينتقض البيع، ويكون من مال البائع إذا كانت في يده.

مسألة:

ومما وجدته بخط أبي بكر أحمد بن محمد الهنقري المَنَحِي: أنه إذا تلف المبيع من (1) يد المشتري والخيار له، كان ذلك من ماله، وإن تلف من (2) يده والخيار للبائع كان في ذلك اختلاف.

وأكثر القول والمعمول به هو قول أبي الحواري القري: إن التلف على البائع، وللمشتري دراهمه؛ لأنّه لا خيار له، ولا يملك حلّ ذلك العقد، وذلك

البائع دونه، فلذلك لزم البائع. والله أعلم.

(1) في أ و ب «في». (2) في أ و ب «في».