المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨

الجزء الرابع والعشرون

المصنف

177

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراني

باب [51]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء امر الى نبوه ان شا او الحر والامان

(1) سابع وكالة في بيع مال الغير في بيع مال الغير بسبب أو غيره صلاح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارم اے

أبو سعيد: فيمن باع مال غيره، أو أعتق عبده، أو أطلق زوجته بغير رأيه،

فرضي في نفسه بقلبه؟

فإنّه جائز له ولو لم يتكلم بلسانه، ولا رجعة فيما بينه وبين الله، ولا أعلم اختلافًا أنّه ثابت عليه، وأمّا في ظاهر الحكم فلا يلزمه إلا ما أظهره بلسانه. عن موسى بن أبي جابر: أنّه حكم في رجل استعار دابة فباعها، أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع المشتري على البائع له، فعابوا ذلك

على موسى. وقيل له: إنّ أبا الحواري يفتي بخلاف ذلك، فلم يخالفه موسى، غير أنّه لم

يطب بذلك نفسًا.

وقال غير موسى: البيع تام؛ لأنّه أمنه على دابته، ويرجع هو على الذي

استعارها منه وباعها، فيأخذ منه شرواها ولا سبيل له على المشتري.

وروي أنّ الربيع وغيره ـ وأحسب أبا عبيدة ـ أنّ على المعير أن يأتي بالمستعير

حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه إلى المسلمين، ثم إن له أن يأخذ دابته. وقيل: إذا أراد أن يأخذ ماله فعليه ردّ الرّزيّة ولا يأخذ بغير ردّ رزيّة.

(1) في أ «الغريب».