الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٩178
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع عشر
إِلّا أن
68
من كتب أبي علي الله في بيع المستودع: إذا باع فقد فات صاحب الشّي يجيء صاحب الشيء بالذي باع منهما، فيردّه على من اشترى، فيجمع بينهما، فعند ذلك يأخذ الرجل متاعه بعينه، ويلزم المشتري ما باعه بحقه.
فإن فات المستودع البائع، وأقام الطالب بينة أن الشيء شيئه؟ فله أن يردّ الثّمن على من وجد شيئه في يده، وقد اشتراه من المستودع إذا
أقام البينة بذلك، وإنّما ينزع من يد المشتري الشرقة والغصب. وقيل أيضًا إنّ هذا لا سبيل إلى انتزاعه إلا أن يجمع بين البائع والمشتري؛
لأنه
بسبب شراء.
قال أبو المؤثر: إذا أتم صاحب المال المبيع ماله بغير أمره؛ قبل أن يرجع المشتري، فالبيع، تام ولو رجع البائع ما كان المشتري متمسكا؛ حتى أتم صاحب المال، وفي رجوع المشتري قبل إتمام البائع اختلاف.
مسألة:
فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا ينكر؟
فقيل: جائز عليه، والثّمن لربّ المال.
وقيل: لا يجوز.
وإن باعه وادّعاه، فما لم تكن في يده؛ فيدخله الاختلاف في دفع الثمن،
وفي البيع.
مسألة:
رجل قدم بشاة يبيعها فقال: هذه لفلان أمرني أن أبيعها، ثم رجع فقال: هي
لي وليس لفلان عندي شيء؟