المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠

الجزء الرابع والعشرون - باب [51]: في بيع مال الغير بسبب أو غيره

المصنف

179

فإذا قال: هذا، لم يجز شراء هذه الشّاة من عنده؛ لأنه قد استبان كذبه حتى

يصح أنها له، أو أن فلانًا أمره ببيعها.

مسألة:

عن الشيخ أبي محمد رحم الله: فيمن باع مالا لغيره بغير حجّة، ثم انتقل إليه

بميراث لو لم يبعه؟

فمنهم من لم يجز له الرّجعة في ذلك، وقال: البيع تام.

قال: وقال سليمان بن عثمان: له الرّجعة في ذلك.

قال أبو سعيد: البيع باطل إلا أن يتمه ربّه قبل موته.

قال: وليس انتقاله إليه بعد البيع على الباطل بموجب عليه بيعه، وهذا لا يشبه

عندي الاختلاف.

مسألة:

الشراء من عند العامل؟

في

وقيل: إذا كان المتعارف بين الناس أنّ العامل يبيع الباذنجان، ويتصرّف فيه بأمر صاحب المال؛ فذلك جائز، وإن لم يكن معروفًا فلا يجوز؛ حتّى يكون ثقة.

وأما في القضاء؛ فلا إذا كان ذلك في الموضع نفسه، وإذا غاب ذلك فلا بأس.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن باع مالا لآخر، ثم غير ربّ المال؟

قال:

معي؛؛ أنه تلزمه القيمة.