المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد الرابع عشر

فقيل له قيمته يوم البيع أو يوم يطلب؟

قال: إذا خرج معنا مغتصبًا بغير سبب؛ كان عليه أفضل القيمتين.

مسألة:

في القائم بمال مشترك بينه وبين أخواته (1)؛ قضاه زوجته ثم توفي؟ فإن كنّ عرفن بالقضاء، ولم ينكرن إلى أن مات، ثبت قضاؤه، وإن لم يعلم أنّهنّ علمن بالقضاء فلهنّ الحجّة.

وإن صح أنه جرى فيه قسم؛ وهو في يده إلى أن قضى منه، ولا يعلم لأخواته دعوى، فلا (2) حجة لهنّ على المرأة، إلّا (3) أن يصح لهنّ فيه حق إلى اليوم.

مسألة:

فيمن باع زنجيّة لوالدته ثم غيّرت، ثم عادت أخذت من الثّمن شيئًا وأذهبته؟

(4)

فهذا إتمام (4) البيع ولا أرى لها رجعة.

وإن قالت: حسبته على نفسي قرضا، فليس لها ذلك.

مسألة:

وإذا باع مالا لغيره، وادّعاه لنفسه بحضرة منه، وهو يسمعه ويراه، فلم يغيّر عليه في مجلسه ذلك حتى باعه، ثم غير من بعد؟

في ب «آخر أنه».

(2) في أوح «ولا».

(3) في أ «إلى».

(4) في ح «تمام».