المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢

الجزء الرابع والعشرون - باب [51]: في بيع مال الغير بسبب أو غيره

181

فلا يقبل إنكاره وتغييره، وقد ثبت عليه لأنّه (1) يمكن أنه أزاله إلى البائع، وقد نسي الأوّل، وإنكاره للنسيان.

فإن باعه ولم يدعه مالا بحضرة ربّ المال، فلم يغيّر، ثم غير من بعد؟ فتغيير مقبول؛ لأنّ البائع لم يدعه لنفسه فلزمه التغيير، حتى تصح (2) إزالة المال إليه، والوكالة في بيعه

مسألة:

فيمن قال لرجل: أبيع مالك. فقال له: الرأي لك. فباعه، فكره ربّه، وقال: لم

أَعْن بالرأي لك أمرًا. قال: أرى هذا كالضعيف ولا أقدم على تثبيت ذلك. والله أعلم.

(1) في ح زيادة «لا». (2) في أ و ب يصح».