الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤المصنف
الجزء الثاني - باب [67]: في خلوة الرّجل بالمرأة وسفرها عنده
393
مسألة:
ويكره للمسلم والمسلمة أن يبيتا في منزل واحد (1) ليس معهما أحد، إلّا
إن (2) لم تجد أحدا تبيت معه.
يوم
مسألة:
أبو سعيد: فيمن ولي سفرًا مع امرأة ليست له بمحرم من بلد إلى بلد مسيرة أو أكثر، هو على ولايته أم تزول ولايته؟
قال: إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه الاضطرار، وإنّما لحقته بغير إذنه ولا رأيه فهو على ولايته، والمؤمن محمول على حسن الظنّ ما وجد مخرج، فإذا (3) لم يكن مخرج فمكروه أن يخلو الرّجل بغير ذات محرم منه في سفر ولا حضر.
له
وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي أن تسافر المرأة ثلاثًا إلّا مع ولي من أوليائها وينكر عليه ذلك.
جماعة، فكذلك
فإن لم يتب من ذلك فأيسر ما يكون من أمره أن يوقف عن ولايته، لأنه ليس له أن يسافر مع امرأة غير ذات محرم منه إلّا مع لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه إلا (4) من ضرورة، فإن الضرورة حال
ليس فيه اختيار
(1) ناقصة من م.
(2) في جميع النسخ «لئن» وحذفنا اللام تخفيفًا.
(3) في م «فإن».
(4)
مع جماعة، فكذلك لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه إلا ناقصة من م.