المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

394

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وقد جاء الأثر في الضرورة بالسعة فيما هو أكثر من المساكنة والمسافرة، وذلك مثل اضطرار الرّجل إلى المرأة والمرأة إلى الرّجل عند الغرق والحرق والحوائج من السلطان الجائر وغير ذلك، والمؤمن في حال سعة مع المسلمين ما كان محتملا له.

وقد قيل: إنّ للمرأة أن تسافر مع الجماعة ولو لم يكن معها ولي، ولو كان الجماعة غير ثقات من الاثنين فصاعدًا. وقول: ثلاثة فصاعدا، فهي وإن كره لها أن تسافر إلا مع ولي، والنهي عن ذلك فقد يحتمل في ذلك، ربّ مخرج

لها

في

ذلك على ما وصفت.

ذات

محرم

مسألة:

وقيل: يجوز أن يقعد الرّجل مع المرأة من جيرانه وأرحامه ولو كانت غير منه، ما لم ينظر منها ما لا يجوز له أن ينظر منها، وليس عليه أن يقول لها: أن يكون من وراء الباب أو وراء جدار إذا خشي أن يدخل عليها في ذلك فذلك هو أحسن أن تكون خلف

ذلك مكروه أو مشقة، فإن فعلت

جدار أو باب والله أعلم.

هي