الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٣182
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [52]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ك في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
أبو سعيد: رجل أعطى رجلًا ثوبًا يبيعه له على غير أجر. فضاع الثمن، هل
يلزمه ضمان؟
فقد اختلف في تسليم الثمن إلى بائع سلعة غيره: فقيل بالتخيير بين الدفع إلى البائع وصاحب السلعة.
وقيل: لا يجوز التسليم إلى البائع.
وإذا لم يجز للبائع فالمشتري مثله، فإن قبض بلا حجة من ربه، فلا يبرأ من
الضمان عندي.
وإن كان يبيعه بأجرة على البيع فعلى ما مضى من الاختلاف.
وإن وقعت الأجرة على بيع الثوب، وحمل الدراهم، فلا أعلم أن أحدًا ألزمه الضمان إذا صح التلف وإن لم يصح عذره إلا دعواه، فعلى من يعمل بالأجرة الضمان.
مسألة:
فإن اشترى المأمورُ ثوبًا معيوبًا، فلا يثبت على الأمر، فإن كان المشتري علم بالعيب ثبت عليه، وكان ضامنًا للأمر، وإن لم يعلم كان له ردّه على البائع،
فإن أنكره لزمه اليمين.