المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤

المصنف

الجزء الرابع والعشرون - باب [2]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن

183

مسألة:

ومن أقر بالحيوان لغيره، وقال: إنه أمر ببيعه، فقيل: يجوز شراؤه إلّا أن يقر به ليتيم، فلا يجوز إلّا الثقة. من

وما يكال ويوزن؟ فقيل: يجوز شراؤه إذا أقرّ به لغيره، ولو لم يقل: إنّه أُمر ببيعه، وأمّا الأصول فلا يجوز، ولو قال: إنّه أمر ببيعها.

مسألة:

فيمن سلّم إلى زوجته دراهم وقال لها قولي لفلان يشتري لك بها كذا وكذا، ففعلت، ثم طلب الزوج أن يرجع؟

فله الرّجعة قبل أن يشتري بها، وأما بعد أن يشتري بها فلا رجعة له قبضت الشراء منه أو لم تقبض قبض المشتري منه الشّراء أو لم يقبض، إلّا أن يكون لم يشترها بعينها فله الرّجعة ما دامت لم يشترها.

مسألة:

ومن (1) باع ماله (2)، وأمر رجلًا بقبض الثّمن (3) فقبضه، أو شيئًا) منه، ثم

انتزع المال؟

فالقابض إنّما هو أمين للموكل، فإن كان سلّم المال إلى الموكل قبل أن

يصح بطلان البيع، لم يَبِنْ لي عليه ضمان.

(1) في ح «وعمن».

(2) في ب «مالا».

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح «أو استا» وهو تصحيف.