المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥

184

المصنف

المجلد الرابع عشر

وإن انتزع المال قبل أن يسلّم الثّمن إلى البائع، كان عليه عندي ردّ الثّمن إلى الذي قبضه منه، إذا (1) صح ذلك في الحكم.

فإن سلّمه بعد ذلك خِفْتُ عليه الضمان؛ لأنّه سلّم بالجهالة.

مسألة:

وإذا كان المتاع لصاحب الدكان، وإنما يخلفه غيره، يبيع له، فاشترى منه مشتر؟ فهو بالخيار إذا مات صاحب الدكان: إن شاء سلّم إلى ورثة الهالك، وإن شاء إلى الذي باع له.

مسألة:

عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة الله: في بيع المأمور؟ قال: أما الدراهم والدنانير فجائز أن يبيعها به إذا لم يسم له بِمَا يبيعها، وأمّا

العروض فلا يجوز.

والقول في ذلك قول صاحب السلعة إذا أنكر أنه لم يأمره بذلك فالبيع مردود، وله سلعته.

فإن قال: أمرتك أن تبيعها بألف درهم، وقال المأمور: أمرتني أن أبيعها

بخمسمائة؟

فالقول قول صاحب السلعة.

قال أبو سعيد وقيل: إن كان البلد الذي بيع فيه مثل تلك السلعة بالعروض

فالبيع ثابت، حتى يحدّ له.

وإن كان بالنقود لا العروض لم يثبت.

(1) في أزيادة «لم».