المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [52]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن

في

المصنف

185

وأما إن اختلفا فلا ضمان حتى يحدّد له، وأمّا إذا اختلفا (1) في تحديد الثّمن

القلة والكثرة فقد قيل القول قول الأمر.

وقيل: القول قول البائع مع يمينه، لأنه جعله أمينًا فيه.

مسألة:

رجل قال لصاحب له يا فلان اذهب فاشتر غلام فلان بيني وبينك، فاشتراه

ونقده الثمن؟

قال: الربح بينهما والوضيعة على المشتري فإن مات فهو من مال الذي اشترى حتى يرضى صاحبه، ولي في ذلك نظر.

مسألة:

الضياء: فيمن دفع ثوبًا إلى بائع وقال: أمرتني ببيعه بدينار أو على مشورة، وقال البائع: أمرتني بنصف دينار؟

قال: القول قول صاحب التّوب، لأنهما قد اتفقا أنّه قد أمره بالبيع ولم يتفقا على الثّمن والمشورة.

مسألة:

فإن قال البائع للمشتري لغيره قد بايعتك هذا الحب لزيد بمائة؟

فإذا اعترف المشترى له أن (2) البيع له كان له الخيار؛ أيهما شاء أخذ بحقه، فإن جحد المشترى له (3)؛ لزم المشتري، والمشترى له ضامن للمشتري إذا أمره.

(1) فلا ضمان حتى يحدّ له، وأمّا إذا اختلفا» ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.