الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
فإن ادعى المأمور أنه اشترى وتلف الشّراء، فلا يلزم الأمر، إلّا أن يصح
الشراء بالبينة.
مسألة:
وإن اشترى الوكيل ثم أنكر الوكالة وطلب الرّجعة وتمسك البائع، فليس له
،رجعة، إلّا أن يتم ذلك الذي اشترى له.
مسألة:
في البائع لغيره بالكراء أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه من العروض كما يبيع لغيره بعدل الشعر، وأما ما يكال ويوزن فيخرج فيه اختلاف:
فقيل: يجوز له أن لنفسه كما
يبيع
وقال من قال: لا يجوز له ذلك.
يبيع لغير
قلت فما يباع عددًا، هل يكون مثل ما يكال ويوزن؟
قال: أما في معنى الاستثناء لا يكون مثله؛ لأنهم قالوا: لا (1) فيما يكال ويوزن. وأما في معنى الشبه للكيل والوزن فلا يبعد عندي من ذلك إن لم يكن أقرب عندي، وسواء اشترى لعياله أو للربح ()، والثّمن مضمون عليه حتى يسلّمه إلى ربّ المال، ولا يبين لي فيه اختلاف.
فإن خلطه بمال ربّ المال، فإن كان مما يفسد بمعنى النقد فلا أعلم فيه اختلافا، أنه حين خلط فيه نقدًا (3) ضمنه.
(1) في أ إلا».
(2) في أ «وللربح».
«فقد».