الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨الجزء الرابع والعشرون - باب [52]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
المصنف
187
وإن خرج معنى ذلك أنّه لا يفسده، وصح أنه من جنسه، فيخرج فيه معاني الاختلاف.
فقيل: يضمن بمعنى الخلط؛ لأنه حدث منه في مال تثبت مشاركة الآخر بثبوت القسم وقيل لا يضمن إذا كان لا ينتقض (1).
(1)
قال: والصرف إذا كان بسعر الدراهم معروفًا فإنّه يشبه الحبّ والتمر، وإن
كان الشعر مختلفًا لم يشبهه.
مسألة:
الوكيل يشتري أبا الموكل فإنّه يعتق؟
أبو معاوية يضمن المشتري علم أنّه أبوه أو لم يعلم.
وغيره يقول: ليس على المشتري ضمان إذا لم يعلم، فإن علم فإنّه ضامن.
قال غيره:
وأرجو إن نظر الشيخ أبي محمد يوجب أنّه لا ضمان عليه ولو علم.
مسألة:
فإن ادعى الوكيل تسليم الثّمن إلى الموكل فالقول قوله.
وإن قال: إنّه سلّمه فيما أمره فعليه البينة بالأمر، ثم القول قوله: إنّه قد
سلّمه، ولو أنكر الذين سلّم إليهم الثّمن (2).
(1) في ح «ينقص».
(2) ناقصة من أ.