المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٨

الجزء الرابع والعشرون - باب [52]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن

المصنف

187

وإن خرج معنى ذلك أنّه لا يفسده، وصح أنه من جنسه، فيخرج فيه معاني الاختلاف.

فقيل: يضمن بمعنى الخلط؛ لأنه حدث منه في مال تثبت مشاركة الآخر بثبوت القسم وقيل لا يضمن إذا كان لا ينتقض (1).

(1)

قال: والصرف إذا كان بسعر الدراهم معروفًا فإنّه يشبه الحبّ والتمر، وإن

كان الشعر مختلفًا لم يشبهه.

مسألة:

الوكيل يشتري أبا الموكل فإنّه يعتق؟

أبو معاوية يضمن المشتري علم أنّه أبوه أو لم يعلم.

وغيره يقول: ليس على المشتري ضمان إذا لم يعلم، فإن علم فإنّه ضامن.

قال غيره:

وأرجو إن نظر الشيخ أبي محمد يوجب أنّه لا ضمان عليه ولو علم.

مسألة:

فإن ادعى الوكيل تسليم الثّمن إلى الموكل فالقول قوله.

وإن قال: إنّه سلّمه فيما أمره فعليه البينة بالأمر، ثم القول قوله: إنّه قد

سلّمه، ولو أنكر الذين سلّم إليهم الثّمن (2).

(1) في ح «ينقص».

(2) ناقصة من أ.