الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وإن باع الوكيل على خلاف ما قد أُمر، ثم تلف الثّمن من يده، فطلب صاحب
المال أن
يرجع في
ماله؟
فله ذلك ويرجع المشتري على البائع بما دفع إليه من الثمن.
مسألة:
وإن أخذ المأمور بالبيع رهنا (1) فضاع، أو أخذ كفيلا؟
فالبائع ضامن للثّمن، والرهن يذهب من ماله.
مسألة (2):
من بيان الشرع عن رجل دفع إلى رجل مالا وديعة، فزعم الأمين أن صاحب الأمانة أمره أن يتصدق بها، فهو مصدق، وما كان أصله على الضمان فلا يصدق إلا بالبينة.
مسألة:
الإشراف: في بيع الوصي والوكيل لنفسه:
قالت طائفة: البيع باطل وأجازه غيره.
قال أبو سعيد: أما صفقة البيع من الأب لنفسه، ومن الوصي والمأمور لنفسه، فذلك لا يجوز مع أصحابنا إلّا فيما يكال أو يوزن، وبعض لا يجيز
ذلك؛ لأنه لا. إلا
من متبايعين بذلك جاءت السنة. بيع
(1) في ح «ذهبًا» ويبدو أنه خطأ.
(2) هذه المسألة زيادة من ح.
٨٬٢٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.