الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٠الجزء الرابع والعشرون - باب [5]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
المصنف
189
ولكن إن كان يباع في النداء، أو أمر الأب، أو الوكيل، أو الوصي من يشتري
6
له من حيث لا يعلم المنادي، والموجب فاشترى له ثبت ذلك. وقيل: إذا وقفت السلعة في النداء، جاز له أن يأخذ كغيره، وهو قول ضعيف.
مسألة:
في المأمور إذا باع على مفلس أو عبد، ولا يعلم؟ قال: هو ضامن؛ لأنه أتلف مالا لرجل. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: في المأمور إن اشترى خبزًا فاشترى خبزًا متقطعًا؟
قال: يعجبني
عندي خبز معي
أن لا يكون له ذلك، ولا يثبت على الأمر إلا أن يتمّه، وهو
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد وأمّا الوكيل في بيع المال إذا كان يعرفه، ولا يعرف حدوده جاز الشراء من عنده ويثبت على ربّ المال، ولو كان ربّ المال جاهلًا بماله. والله أعلم.
مسألة:
في المأمور بالبيع إذا لم يقبض الثّمن إذا باع في بلد آخر؟
فعلى الذي له الحق أن يوكل في قبض حقه أو يخرج بنفسه، وعلى الذي باع أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه.
فإن كره عليه الحبس حتى يخرج ولا يحكم عليه بالثمن، قال: ولو قبض ثم
ضاع لم يضمن.