المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩١

190

المصنف

مسألة:

وإذا اشترى المأمور حمارًا وبعثه؛ فردّه الآمر فتلف؟

فهو من مال الآمر دون المشتري والرسول.

وإن كان عبدًا فأعتقه المشتري لم يجز عتقه؛ لأنه للآمر.

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ورجل أمر رجلًا أن يشتري له عبدين بأعيانهما فاشترى أحدهما؟ قال: الخيار للذي أمر، إلا أن يشتريهما بأعيانهما فهو لازم له.

فإن قال: اشتر هذين بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة، أو ستمائة، أو أقلّ، واشترى الآخر ببقية الألف؟

فهو لازم للأمر.

مسألة:

فإن أمره يبيع بدرهم، فباع بأربعة؟

فلا نرى عليه شيئًا؛ لأنّه قد أدخل الدرهمين في الأربعة، وذلك عن

أبي الحسن.

وقيل: يضمن ذلك إذا خالف أمره في ذلك، وكان قد وقتَ له.

وإذا قال له بعه إلى درهمين فباع بأربعة فلا غرم عليه). وكذلك إن قال: لا تبعه بأقل من درهمين، فلا ضمان عليه.

(1)

فلا نرى عليه شيئًا».