الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩١190
المصنف
مسألة:
وإذا اشترى المأمور حمارًا وبعثه؛ فردّه الآمر فتلف؟
فهو من مال الآمر دون المشتري والرسول.
وإن كان عبدًا فأعتقه المشتري لم يجز عتقه؛ لأنه للآمر.
المجلد الرابع عشر
مسألة:
ورجل أمر رجلًا أن يشتري له عبدين بأعيانهما فاشترى أحدهما؟ قال: الخيار للذي أمر، إلا أن يشتريهما بأعيانهما فهو لازم له.
فإن قال: اشتر هذين بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة، أو ستمائة، أو أقلّ، واشترى الآخر ببقية الألف؟
فهو لازم للأمر.
مسألة:
فإن أمره يبيع بدرهم، فباع بأربعة؟
فلا نرى عليه شيئًا؛ لأنّه قد أدخل الدرهمين في الأربعة، وذلك عن
أبي الحسن.
وقيل: يضمن ذلك إذا خالف أمره في ذلك، وكان قد وقتَ له.
وإذا قال له بعه إلى درهمين فباع بأربعة فلا غرم عليه). وكذلك إن قال: لا تبعه بأقل من درهمين، فلا ضمان عليه.
(1)
فلا نرى عليه شيئًا».
٨٬٢٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.