الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٢المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [2]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
191
مسألة:
من جواب أبي الحسن بن أحمد رجل طلب إليّ أشتري له (1) قطعة تمر إلى أجل، لا من عند أحد معين. وسلم إلي الثّمن، أيكون لي؟
الذي عرفت أنّ الثّمن لك على من أرسلك؟
فأنت ضامن لمن اشتريت منه.
ومن
مسألة:
أنفذت إليه سلعة لتباع فلم يقبضها، وصارت إلى منزله، أو كانت في
منزله، فقال لأهل منزله لو بعتم هذا، أو تبيعوا هذا. فباعوه، هل يلزمه؟ فإن كان البائع يعلم أنّ السلعة ليست لربّ المال فهو ضامن، ولا ينبغي له أن يعرض سلعة الرّجل للتلف، ولا يعرض أهل منزله للضمان، ويستغفر ربه من هذا التدليس، وضمان ذلك على من أتلفه وباعه.
هو
مسألة:
رجل اشترى دابة فوجد فيها عيبًا، وبائعها مأمور ببيعها؟
فقال: تردّ على البائع.
مسألة:
فإن أمره أن يشتري له ثوبًا، فاشترى كساء، أو شقة، أو ما كان من القطن، أو الكتان، أو الصوف؟
الثياب؛
إن ذلك جائز وثابت عليه، إلا أن يشترط عليه شيئًا من الثياب أو من القطن، فيشتري له كتانًا أو صوفًا أو غير ذلك مما يخالف فيه أمره.
(1) ناقصة من أ.