المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

الجزء الثاني

المصنف

395

انتهى ما وجدته والى الاول باب [68]

سابع وكالة في إبداء العورات من الرجل والصبي على الرّجال والنساء

سلے ميں مبارک ان شيخي دين مبارک فارس اے

وعن المرأة تنظر من الرّجل وهو غير ذي (1) محرم منها خلاف الشرة إلى الرّكبة تعمدًا أو لشهوة، هل يحرم ذلك عليهما؟ فأما حرام فلا (2) نقول: إنّها ركبت حراما، ولا نبغي لها أن تملأ عينها إلّا من زوجها، ولا من غير ذي محرم منها لا لشهوة ولا لغير شهوة إلا أن يكون لمعنى لا بد لها منه من غير معصية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه «نهى المرأة أن تملأ عينها من الرّجل إلا لمعنى» (3). وهل للرجل أن يبرز فخذيه للضيفة؟ فلا يجوز له ذلك إلّا أن يكون مستترا ولا يراه أحد إلّا زوجته أو أمة يطأها، وكذلك لو طلع نخلة فلا يجوز أن يبرز ركبتيه وفخذيه ولا عذر له في ذلك.

أبو سعيد في المرأة إذا كانت معروفة بمداواة العلل؛ فلا يجوز لها أن تمسّ الرّجل إلا من ضرورة؛ ألا يوجد غيرها ممّن يحسن ذلك إذا كانوا غير محارم

منها.

وقول: إنّ الرّجل يباح له من المرأة من المس والنظر ما لا يجوز للمرأة، لأنه يجوز له النظر والمس إلى وجهها وكفّيها ما لم يكن لشهوة.

(1) ناقصة من م.

(2) في ب «فما». (3) لم أجده بهذا اللفظ.