المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٣

192

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

رجل وكل رجلا يشتري له جارية بعينها، بكذا وكذا درهما، فلما رآها الوكيل

أراد أن يشتريها لنفسه. ما الحيلة في ذلك؟

قال: يشتريها لنفسه بدنانيره.

قلت: فإن اشتراها بدراهم ونواها (1) لنفسه؟

قال نيته باطلة والجارية للأمر.

فإن اشتراها بأكثر مما سمّى الآمر؟

فالجارية للوكيل.

ومن غيره:

قال: إنّه في مذهب أصحابنا أنّه إذا اشترى لنفسه فالشّراء لنفسه، وهو مخلف (2) وعده، ويتوب إلى الله، خالفه أو لم يخالفه، إلا أن يكون اشتراها ولم ينوها لنفسه،

للأمر.

فهي

مسألة:

قال أبو سعيد في المأمور يشتري ثوبا فاشترى ثوبا منخرقًا؟

قال: لا

أن يعجبني يثبت على الآمر، فإذا صح العيب في يد البائع، أو ثبت معناه أنّه لا يمكن حدوثه كان مردودًا على البائع. وإذا أمره أن يشتري له ثوبًا كسوة؛ فاشترى له ثوبًا بخمسين درهما، وكسوة

الأمر بعشرة؟

قال: إذا وقع عليه اسم الكسوة في نظر العدول ثبت عليه عندي، إلّا أن

يحدّ له حدا.

(1) في أوح «ونوى».

(2) في ح «مختلف».