الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٤الجزء الرابع والعشرون - باب [2]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
المصنف
193
مسألة:
يبيع ثوبا، هل له أن يقبض الثّمن؟
في
المأمور يبيع
قال: ليس عليه عندي ذلك.
قال: فإن عرف مشتريه فعليه أن يعرف صاحب الثّوب إيّاه، وإن لم يعرفه لم يكن عليه عندي أن يعرفه ذلك.
فإن أنكر المدعى عليه البيع فلا ضمان على البائع، وعلى المدعى عليه اليمين لصاحب الثّوب، واليمين يحلف ما يعلم أنّ عليه لزيد هذا عشرة دراهم، من قبل ما يدعي هذا أنه باع عليه هذا التّوب.
مسألة:
في المُطْنِي) أو المشتري من وكيل إذا مات ربّ المال قبل قبض الثمن؟ أنه بالخيار إن شاء سلّم إلى المطني، وإن شاء سلّم إلى ورثة ربّ المال. قال: وللوكيل قبض ذلك بسبب البيع، وهو أمين، وأرجو أنه لا ضمان عليه لما تلف من يده وإن لم يقبض لم يجبر على ذلك.
وهذا في العروض، وأما في الأصول فليس له قبض إلّا برأي ربّ المال، وليس للمشتري أن يسلّم إليه شيئًا من الثمن، حتّى تصح وكالته في قبض
الثمن.
(1) الطَّنَى شراء الشَّجَرِ، وقيل: هو بيع ثَمَر النَّخْل خاصةً، أَطْنَيْتُها بعثها، وأَطْنَيْتُها اشْتَرَيْتُها، وأَطنَيْتُه:
بعت عليه نَخْلَه.
ابن منظور، لسان العرب، مادة طنا.