المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥

194

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فإن (1) أمره أن يشتري له شاة، فاشترى له تيسا،

فقيل (2): يثبت عليه، وقيل: لا يثبت عليه.

والأوّل أحبّ إليّ، إلّا أن يقول له: اشتر لي منيحة، فإنّه لا يثبت عليه.

مسألة:

فإذا قبض المأمور بالبيع الثّمن على التصديق بغير وزن ولا انتقاد، فلا يجوز تصديقه على غيره، ولكن يجوز على نفسه، ويكون ضامنًا.

وإذا ردّ فيها زيوفًا (3) فأنكرها المشتري؟

فله عليه يمين: ما يعلم أنّها من الدراهم التي سلّمها إليه من ثمن الدابة

التي باعها له.

ثم.

هو ضامن لربّ المال، وضامن للمشتري (4)، ولم يكن له أن يصدق في

6

ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أمر ببيع جارية له فباعها المأمور، ووطئها المشتري، وقد كان السيد

أعتقها قبل البيع وصح بالبينة؟

قال: ما أرى على البائع والمشتري شيئًا.

(1) ناقصة من ح.

(2) في م «فقبل» وهو تصحيف. (3) في م «زبونًا» وهو تصحيف.

(4) في ح «للبائع لعله للمشتري».