الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٦الجزء الرابع والعشرون - باب [2]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن
المصنف
قيل: فيذهب عقرها؟
195
قال: فما أرى ذلك إلّا على من أدخل عليها اللبس يعطيها مثل ما يمهر به
مثلها؛ لأنه أمر ببيعها ثم أعتقها.
مسألة:
وإذا قال الوكيل بعد موت الموكل إنّي بعت الغلام بألف درهم وقبضتها، وقال الورثة: بل بعثه بثلاثة آلاف والغلام واقف. أيقوم أم قد جاز بيعه؟
قال (1): جاز بيعه.
مسألة:
ومن اشترى من رجل مالا ثم اختلفا في الثّمن، فقال المشتري له: بمالي اشتريت وقال المقرّ: إن رضيته فادفع إليّ فإنّي وزنت ثمنه من مالي؟
فالقول قول المشتري، وعلى المقرّ له البينة أنه دفع إليه الثّمن.
مسألة:
فيمن يأمر صبيا أو مملوكًا أن يشتري له كذا؟ أنه يثبت عليه ما اشترى ولا رجعة له فيه والله أعلم.
مسألة:
فيمن دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بهذه الدراهم جملا، فاشترى له بها ناقة أو بكرًا صغيرًا، أيكون قد خالفه، وتلزمه الدراهم؟
(1) في ح «فقد».