المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٦

الجزء الرابع والعشرون - باب [2]: في بيع المأمور والوكيل وقبض الثمن

المصنف

قيل: فيذهب عقرها؟

195

قال: فما أرى ذلك إلّا على من أدخل عليها اللبس يعطيها مثل ما يمهر به

مثلها؛ لأنه أمر ببيعها ثم أعتقها.

مسألة:

وإذا قال الوكيل بعد موت الموكل إنّي بعت الغلام بألف درهم وقبضتها، وقال الورثة: بل بعثه بثلاثة آلاف والغلام واقف. أيقوم أم قد جاز بيعه؟

قال (1): جاز بيعه.

مسألة:

ومن اشترى من رجل مالا ثم اختلفا في الثّمن، فقال المشتري له: بمالي اشتريت وقال المقرّ: إن رضيته فادفع إليّ فإنّي وزنت ثمنه من مالي؟

فالقول قول المشتري، وعلى المقرّ له البينة أنه دفع إليه الثّمن.

مسألة:

فيمن يأمر صبيا أو مملوكًا أن يشتري له كذا؟ أنه يثبت عليه ما اشترى ولا رجعة له فيه والله أعلم.

مسألة:

فيمن دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بهذه الدراهم جملا، فاشترى له بها ناقة أو بكرًا صغيرًا، أيكون قد خالفه، وتلزمه الدراهم؟

(1) في ح «فقد».