الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد الرابع عشر
فنعم قد خالفه إذا حدّ له في الشراء حدا فاشترى سواه. وقول: لا ضمان عليه، لأنّ الجمل يأتي اسمه على الناقة والجمل الصغير
والكبير.
وقول: يضمن إذا اشترى له ناقة، ولا يضمن إذا اشترى له صغير من الذكران). فإن قال: أمرتك أن تشتري لي جملا، وقال الآخر: أمرتني بجمل أو ناقة
فالقول قول المؤتمن مع يمينه.
وقيل: القول قول الأمر. والله أعلم.
(1) في م «البكرات» وهو تصحيف.
٨٬٢٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.