المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد الرابع عشر

فنعم قد خالفه إذا حدّ له في الشراء حدا فاشترى سواه. وقول: لا ضمان عليه، لأنّ الجمل يأتي اسمه على الناقة والجمل الصغير

والكبير.

وقول: يضمن إذا اشترى له ناقة، ولا يضمن إذا اشترى له صغير من الذكران). فإن قال: أمرتك أن تشتري لي جملا، وقال الآخر: أمرتني بجمل أو ناقة

فالقول قول المؤتمن مع يمينه.

وقيل: القول قول الأمر. والله أعلم.

(1) في م «البكرات» وهو تصحيف.