الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨الجزء الرابع والعشرون
المصنف
197
انتقى ما وجدته والى
زوالها ولعراقي
باب [53]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى الحم والا
ماركات الفن في اختلاف البائع والمشتري
صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس
وإذا قال البائع: أبعتك (1) بثلاثة دنانير، وقال المشتري: بثلاثة دراهم. والسلعة في يد المشتري؟ قال: يدعي كل واحد منهما بالبينة، وإن عجزا جميعًا تحالفا وانفسخ البيع. وفي بعض القول: إنّ القول قول المشتري مع يمينه ويثبت البيع. فإن كانت بحالها، والسلعة في يد البائع، فالقول فيها كالقول في الأول، ولا ينظر فيها (2) حيث كانت السلعة من اليدين. وعلى القول الثاني: إنّ القول قول البائع مع يمينه، وينفسخ البيع.
مسألة (3).
وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة الله: رجل وكَّل رجلا في بيع ماله، ثم اختلفا فقال الموكل أمرتك أن لا توجبه حتى تشير علي، وقال الوكيل
لم تشترط على ذلك؟
فالقول قول الوكيل.
(1) في
(2) ناقصة
أ «أتبعتك» وفي ح «بعتك».
من
(3) زيادة من م.
أ.