المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٩

198

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

أحمد: فإذا ادعى البائع أنه عقد عليه البيع بالطرية، وقال الآخر:

الحسن بن انه عقد عليه بالقديمة؟

ادعيا على ذلك بالبينة، فإن قامت لهما بيّنة، فالبينة بينة البائع وإلا تحالفا، وإن حلفا جميعًا انتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بما قال البائع. وإذا اختلفا كان لهما نقد النّاس يوم البيع، وإن اختلفت النقود كان الأغلب. وقد قال بعض: إن القول قول من كان المال في يده، مع يمينه.

مسألة:

موسى بن علي فيمن باع بأجرة، فقال المطلوب: إن المدة لم تحل، وقال الطالب إن المدّة قد حلّت، وقد أقر أن أصل البيع بأجرة؟

قال: إن القول قول الطالب له.

مسألة:

أبو سعيد: في البيع إذا فسد فقال المشترى استوفيت عشرة فادفعها وخذ شيئك، وقال البائع دفعت إلي خمسة فخذها وردّ عليّ؟

فالقول قول الامن، وهو البائع مع يمينه.

مسألة:

ومن اشترى من رجل حبًا واكتاله، وقبضه ثم اختلفا، فقال البائع: مكوكان.

وقال المشتري ثلاثة؟

فقال أبو الوليد: البينة على البائع إذا كان المشتري قد قبض، فإن قال: خمسة فليس إلا ما قال، ولو شاء أشهد.