الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠المصنف
الجزء الرابع والعشرون - باب [5]: في اختلاف البائع والمشتري
199
مسألة:
أبو عبد الله في المتسلّف يقول لغريمه: قد كلت لك هاهنا كذا. وفاء حقه،
فصدقه وأخذه.
فإنه جائز لا بأس به.
فإن صدقه ولم يقبضه ويصير في يده إلّا أنّه قال: قد قبلته، ثم رجع فقال: لا أرضى، فكله لي؟
فإن ذلك له، وعليه أن يكيل له حقه، فإن قبضه بلا وكيل بعد التصديق وصار في يده، ثم رجع يطلب الكيل، فليس له ذلك؛ لأنه لو هلك صار ذلك من يده، فما لم يصر في يده فله أن يرجع؛ لأنه لو هلك قبل أن يضمنه كان من
مال الأول.
قال غيره:
وقول: ما لم يفارقه بذلك ويغيب عنه به، فله أن يرجع في الكيل؛ لأنه
قائم بعينه.
فإن كاله فنقص؛ كان عليه وإن زاد كان، له وإن تمّ كان ذلك الحق.
٨٬٢٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.