المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [54]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

ساب ركاب المصنف وكان الحكم بين المتبايعين

مصلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

رجلان تبايعا مالا، ثم احتج المشتري بحجّة توجب فيه النقض، وأنكر الآخر

فاحتج بما يثبت البيع؟

فإذا كان المال في يد المشتري قد قبضه فاليمين له، وإن كان لم يقبض

فاليمين للبائع.

وإن ادعى المشتري بأنّ البائع قد أقبضه المال، وأنكر البائع؟

فالبينة على المشتري، واليمين على البائع.

مسألة:

أبو محمد: فإذا قال البائع للمال أبعت لك ما لم أعرف، ولم يكونا تقاررا

على المعرفة؟

فالقول قول البائع مع يمينه.

وإن قال البائع: أنا أبَعْتُ لك، وأنت غير عارف به، وقال المشتري: بل أنا

عارف به؟

كان القول قول المشتري مع يمينه.